الصيمري
142
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
به ويتخير بين نية الوجوب والندب قاله صاحب الموجز . القول في الاضطجاع : مسألة - 160 - قال الشيخ : من عجز عن القيام والجلوس ، صلى مضطجعا على جانبه الأيمن ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ، ومن أصحاب الشافعي من قال يستلقي على قفاه ويكون رجلاه تجاه ( 1 ) القبلة . والمعتمد قول الشيخ ، ولا يجوز الاستلقاء الا مع العجز عن الاضطجاع ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 161 - قال الشيخ : إذا تلبس بالصلاة مضطجعا ، ثم قدر على الجلوس أو على القيام ، انتقل إلى ما يقدر عليه ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : تبطل صلاته ، ووافقنا لو قدر الجالس على القيام أنه لا تبطل صلاته ويبني . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 162 - قال الشيخ : من كان به رمد ، فقال أهل الطب : ان صليت قائما زاد في مرضك ، وان صليت مستلقيا رجونا إن تبرأ جاز أن يصلي مستلقيا ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي . وقال مالك والأوزاعي : لا يجوز . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بنفي الحرج . مسألة - 163 - قال الشيخ : إذا قرأ المصلي آية رحمة يستحب أن يسأل الله تعالى ، وان قرأ آية عذاب يستحب أن يستعيذ ، وبه قال الشافعي : وقال أبو حنيفة يكره . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
--> ( 1 ) في الأصل : نحاة .